(5) الدعاء فيه:
من سجد سجود التلاوة دعا ما شاء، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حديث عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن (1) الخالقين) رواه الخمسة إلا ابن ماجة.
ورواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السكن، وقال في آخره (ثلاثا) على أنه ينبغي أن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة.
(6) السجود في الصلاة:
يجوز للامام والمنفرد (2) أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها. روى البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ: (إذا السماء انشقت) فسجد فيها فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة؟ فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. وروى الحاكم وصححه على شرط الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ (ألم تنزيل) السجدة.
قال النووي: لا يكره قراءة السجدة عندنا للامام كما لا يكره للمنفرد، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها. وقال مالك: يكره مطلقا.
وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية.
قال صاحب البحر: وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين.
(7) تداخل السجدات:
تتداخل السجدات ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة