إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين (1) وأشار بأصبعه السبابة. وفي رواية: وقبض أصابعه كلها. وأشار بالتي تلي الابهام. رواه مسلم.
2 - وعن وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه، وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة. وفي رواية: حلق بالوسطى والابهام وأشار بالسبابة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد، قال البيهقي:
يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها. لا تكرير تحريكها، ليكون موافقا لرواية ابن الزبير: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ذكره النووي.
3 - وعن الزبير رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته) رواه أحمد ومسلم والنسائي. ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض. والإشارة بسبابة اليد اليمنى، وفيه: أنه من السنة أن لا يجاوز بصر المصلي إشارته. فهذه كيفيات ثلاث صحيحة، والعمل بأي كيفية جائز.
(ب): أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلا حتى يسلم. فعن نمير الخزاعي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة، وقد حناها شيئا وهو يدعو. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة بإسناد جيد: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال: (أحد يا سعد) (2) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بإصبعه؟
فقال: هو الاخلاص. وقال أنس بن مالك: ذلك التضرع، وقال مجاهد: مقمعة للشيطان. ورأي الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة عند قوله (إلا الله) من