فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٠٥
السؤال الأول من الفتوى رقم (1149) س 1: أيهما أفضل في الأضحية: الكبش أم البقر؟
ج 1: أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة -؛ لقوله (ص) في الجمعة: " من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة " (1) ووجه الدلالة من ذلك: وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم، ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمنا ولحما ونفعا، وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد. وقال مالك: الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأن النبي (ص) ضحى بكبشين، وهو (ص) لا يفعل إلا

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 101، وأحمد 2 / 460، والبخاري 2 / 3 برقم (881) كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، ومسلم 2 / 581 برقم (850)، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود 1 / 96 برقم (351)، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، والترمذي 2 / 372 برقم (499)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، والنسائي 3 / 99 كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، وابن حبان 7 / 13 برقم (2775)، والبغوي في شرح السنة 4 / 234 (1063).
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»