فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٠٨
ج: يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه (ص) أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه (1)، وما رواه مالك، وابن ماجة، والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله (ص)؟ قال: كان الرجل في عهد النبي (ص) يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى) (2) وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي (ص) أذن للصحابة في

(1) ورد نحوه من حديث عائشة، أخرجه مسلم 3 / 1557 برقم (1967)، كتاب الأضاحي، باب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود 3 / 94 برقم (2792)، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، وابن ماجة 2 / 1043 برقم (3122) كتاب الأضاحي من حديث أبي هريرة وعائشة، والبيهقي 9 / 267، وابن حبان 13 / 236 (5915)، وأخرجه أبو يعلى 3 / 327 (1792) من حديث جابر، و 5 / 427 (3118) من حديث أنس، ومن حديث أبي رافع أخرجه أحمد 6 / 8، والطبراني في الكبير 1 / 311 (920).
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»