ج: يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة، والأصل في ذلك ما ثبت عنه (ص) أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، متفق عليه (1)، وما رواه مالك، وابن ماجة، والترمذي وصححه، عن عطاء بن يسار قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله (ص)؟ قال: كان الرجل في عهد النبي (ص) يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى) (2) وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي (ص) أذن للصحابة في
(٤٠٨)