فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٠٤
رسول الله (ص) قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره "، ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي: " من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ومن أظفاره شيئا حتى يضحي " (1) سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره، أما من يضحي عنه فلا يشرع ذلك في حقه؛ لعدم ورود شيء بذلك، ولا يسمى ذلك إحراما، وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أخرجه مسلم 3 / 1565 برقم 1977 كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، روى اللفظ الأول برقم (41)، والثاني برقم (42)، وأبو داود 3 / 94 برقم (2791) كتاب الأضاحي باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، روى اللفظ الثاني فقط، كما أخرجه بألفاظ مقاربة:
أحمد 6 / 301، والترمذي 4 / 86 برقم 523 كتاب الأضاحي، وابن ماجة 2 / 1052 برقم 3149 كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضحي... إلخ، والنسائي 7 / 211 كتاب الضحايا، وابن حبان 13 / 239 (5917)، والطبراني 23 / 387 (925)، والطحاوي 4 / 181، والحاكم 4 / 220، والبغوي في شرح السنة 4 / 347 (1127)، والحميدي 1 / 140 (293).
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»