فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٠٠
من الضأن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9563) س 1: ما هو حكم الأضحية، وما هو الأفضل، هل تقسم لحما أم طبخها أفضل؟ علما أن فيه بعض الناس يقول: إنه لا يجوز في الثلث الذي يتصدق به أن يطبخه أو يكسر عظمه.
ج 1: الأضحية سنة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق.
س 2: رأيت في منى البنك الإسلامي ينوب عن الحاج في ذبح الهدي، فهل الأفضل: أن أشتريها بنفسي وأذبحها، أم أسلم النقود للبنك؟ علما أن الذين يذبحون الأضاحي خارج البنك يذبحونها ويتركونها دون توزيع ثم ترمى. أفيدونا أفادكم الله.
ج 2: الأحوط أن تشتري الهدي وتذبحه بنفسك، أو توكل أمينا خاصا يقوم عنك بذلك، ولا تترك ذبيحتك
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»