فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٩٤
على من نسي يوما من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (13701) س 1: أديت فريضة الحج منذ عدة سنوات، ولم أذبح يوم العيد؛ نظرا لقلة الزاد، فقيل لي: إنه لي صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة عند رجوعي إلى بلادي، إلا أنه وقع لي سهو؛ فلم أقض ثلاثة أيام في الحج، وكذلك السبعة بعد الرجوع، فما العمل؟ وجزاكم الله خيرا.
ج 1: يجب عليك صيام الأيام العشرة في بلدك إذا كنت قارنا بين الحج والعمرة، أو متمتعا بالعمرة إلى الحج، إما إن كنت أهللت بحج مفرد ولم تأت بعمرة قبله في أشهر الحج، فإنه ليس عليك دم ولا صيام. وإن كنت الآن قادرا على الهدي وذبحته في مكة بنفسك أو وكيلك الثقة أجزأ عنك، وسقط عنك الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»