فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٠٩
حكم ذلك؟
ج 1: ما ذكرته من الإقامة ساعة في منى بعد طواف الوداع ليس فيه شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8441) س 1: قمنا بفريضة الحج في العام الماضي، وفي اليوم الثاني عشر، وبعد الزوال ركبنا من منى متجهين نحو البيت الحرام لأداء طواف الوداع، ومن ثم الرحيل، فطفنا قبل صلاة العصر وصلينا العصر هناك، وذهبنا، ومع شدة الزحام لم نصل إلى سيارتنا إلا بعد العشاء، حيث أنها كانت خارج مكة، فركبنا ومشينا مسافة لا تزيد عن 15 كيلو متر، ونمنا هناك إلى الصباح وواصلنا السير.
وأنا أسأل: هل يلزمنا طواف وداع آخر؟ وإذا كان يلزمنا فماذا علينا تجاه ما عملنا؟ وهل كل من نام دون الميقات يلزمه طواف وداع آخر؟ أفيدونا أثابكم الله تعالى.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»