فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٠٦
ذلك؟ حيث هم فعلوا ذلك، فهل عليهم حرج أم فعلهم جائز؟ هذا والله يحفظكم ويكثر أمثالكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن طواف الإفاضة يجزئكم عن طواف الوداع؛ لأن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي الجمار، وقد حصل ذلك؛ لقول النبي (ص): " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " (1) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8517) س 3: هل يجوز الوداع قبيل إكمال رمي الجمار؟
ج 3: الوداع آخر أعمال الحج، فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:

(1) أخرجه أحمد 1 / 122، والبخاري 2 / 195، ومسلم 2 / 963 برقم (1327، 1328) واللفظ له، وأبو داود 2 / 510 برقم (2002)، والنسائي في الكبرى 2 / 463، 466 برقم (4184، 4199)، وابن ماجة 2 / 1020 برقم (3070)، والدارمي 2 / 72، وابن خزيمة 4 / 327 برقم (2999، 3000)، وابن حبان 9 / 208 - 209، برقم (3897)، وأبو يعلى 4 / 291 برقم (2403)، والطبراني 11 / 36 برقم (10986)، وابن الجارود 2 / 111 برقم (495)، والبيهقي 5 / 161، والبغوي في شرح السنة 7 / 232، 233 برقم (1972، 1973).
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»