فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣١٢
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (2830) س 3: هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع، والعاجز والمريض؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا، منهم من قال: ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال: لا زم يأتين بطواف الوداع.
ج 3: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض؛ لقول النبي (ص): " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت "، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)، وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»