فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣١٠
ج 1: نرجو ألا حرج عليكم في المبيت خارج مكة، ولا يجب عليكم إعادة طواف الوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4684) س 1: إذا قدمت من المدينة في موسم الحج، ثم توقفت في مواقف الحجز للسيارات من قبل رجال المرور، ثم تركت السيارة هناك وذهبت أنا ومن معي إلى داخل مكة، وبعد أن أدينا مناسكنا وطفنا طواف الوداع وذهبنا لنستلم سيارتنا فوجدنا بعض رفقائنا لم يحضروا، فهل يجوز لنا أن:
أ - نبيت عند منطقة الحجز إذا لم يأت رفقاؤنا، وإن لم يأتوا؟
ب - وهل منطقة الحجز من حدود مكة أم هي خارج الحدود مثل الأميال؟
ج‍ - هل يجوز أن ندخل إلى مكة إذا لم يأتوا، وإن لم يمض علينا سوى ساعة من تأخرهم، وهل نحرم ثم نطوف طواف الوداع ثانية؟
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»