فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٠٤
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5747) س 1: لقد حججت هذا العام وكان معي زوجتي وهي حامل لها 6 أشهر، وقد أخذنا طواف القدوم وطلعنا منى، وأمضينا المدة المقررة، وبعد ذلك طلعنا يوم عرفة، وبعد ذلك عدنا إلى مكة ليلة العيد وقد أنهت حجها، وعندما أخذنا في طواف الوداع جاها دوخة، وهي في ثالث شوط على الكعبة، وطلعنا بها ونحن نحملها، وعندما صحت رجعنا بها لتكملة طواف الوداع، فقد داخت ثانية ولم نستطع إعادة تكميل طواف الوداع، فطلعت بها نظرا لحالتها؛ لذا أفيدوني عن ذلك.
ج 1: يجب عليها دم لتركها طواف الوداع، ويذبح بمكة ويطعم مساكين الحرم، ولا تأكل منه شيئا، والدم هو ما يجزئ أضحية من الضأن والماعز، أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فإن لم تجد فإنها تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (7141)
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»