فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٠٢
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (12085) س 2: هل إذا رميت الجمرات الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق وخرجت من منى إلى جبل النور وبت هناك يوما أو يومين سواء كان معي أحد مريض، أو أخذ بعض الأغراض، هل يلزم رمي الجمرات اليوم الثالث من أيام التشريق أو لا يلزمنا الرمي في اليوم الثالث إذا كنا قد رمينا في اليوم الأول والثاني؛ لأن بعض الحجاج يعملون كذا، إذا كان يلزمه الرمي في اليوم الثالث ولم يرموا فماذا يجب عليهم؟
ج 2: من تعجل في الخروج من منى ثاني أيام التشريق، وخرج قبل غروب الشمس فلا يلزمه المبيت، ولا الرمي لليوم الثالث من أيام التشريق، سواء نزل في جبل النور أو غيره خارج منى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم (4448) س 1: هل بعد الطواف، أي طواف الوداع، يحرم البيع والشراء في مكة أم لا؟
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»