فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٩٦
حرما واتقوا ا لله الذي إليه تحشرون} (1) وثبت عن النبي (ص) أنه قال: " إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها " (2) الحديث، رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه (ص) أنه قال أيضا: " إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها " (3) رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا فكل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث

(1) سورة المائدة، الآيات 94 - 96.
(2) أخرجه أحمد 1 / 253، 259، 315 - 316، 2 / 238، 4 / 32، 6 / 385، والبخاري 2 / 95، 157، 213، 214، 3 / 13، 94، 4 / 72، 5 / 98، ومسلم 2 / 986 - 987 برقم (1353)، وأبو داود 2 / 518 - 519 برقم (2017)، والترمذي 4 / 21 برقم (1406)، والنسائي 5 / 203 - 204، 204 - 205، 205 - 206، 211 برقم (2874 - 2876، 2892)، وعبد الرزاق 5 / 140، 141 برقم (9189، 9192)، وابن حبان 9 / 36 برقم (3720)، والطبراني 11 / 26 برقم (10943)، وابن الجارود 2 / 118 - 119 برقم (509)، والبيهقي 5 / 195، 6 / 199، 8 / 71.
(3) أخرجه أحمد 1 / 169، 181، 185، والبخاري 3 / 22، 225، 5 / 40، 6 / 207، 7 / 158، 8 / 153، ومسلم 2 / 992، برقم (1362)، واللفظ له، وأبو داود 2 / 532 برقم (2035)، ببعضه، والنسائي في الكبرى 2 / 486 - 487 برقم (4279)، وابن أبي شيبة 14 / 198، وسعيد بن منصور 2 / 253 - 254 برقم (2676) (ت / الأعظمي)، وأبو يعلى 2 / 59 برقم (699)، وابن جرير في التفسير 3 / 49 برقم (2031)، وعبد بن حميد 1 / 184 برقم (153)، والبيهقي 5 / 197، 198، والبغوي 11 / 25 برقم (2677).
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»