فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٨٥
بالكعبة الشريفة والدعاء دهنت جسمي وشعري وملابسي بهذا الطيب فوق الكعبة، بعدها انصرفت لاستكمال المناسك، وتوجهت إلى زمزم حيث شربت وتوضأت بماء غزير شبه غسيل رأس وجسم، ثم السعي والتقصير، وما جزاء ذلك المستحق؟ فما حكم هذا التطيب بطيب الملتزم الذي لامسته عفوا بدون قصد ثم توضأت وأزيل تقريبا.
ج 1: ملامسة يدك للطيب الموجود على الكعبة عفوا ثم قيامك بعد ذلك بدهن جسمك وشعرك وملابسك بالطيب وهو محظور عليك، يجب في ذلك كفارة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، إلا أن تكون جاهلا بالحكم الشرعي، أو ناسيا فلا شيء عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4509) س 1: الرجل وزوجته توجها إلى الحج، وإن الرجل كان متمتعا والمرأة غير متمتعة، واجتمع الرجل مع زوجته وهي محرمة، ما حكم الشرع في ذلك؟
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»