فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٩٧
فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي (ص) رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائرا يقال له النغير، فقال له: " يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " (1) ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك في حرم المدينة، وقال هشام ابن عروة: كان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله (ص) يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك (2) وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن

(١) أخرجه أحمد ٣ / ١١٥، ١١٩، ١٧١، ١٨٨، ١٩٠، ٢٠١، ٢١٢، ٢٢٣، ٢٧٨، ٢٨٨، والبخاري في الصحيح ٧ / ١٠٢، ١١٩، وفي الأدب المفرد ص ١٢٠، ١٦٩، ٣٧٢ برقم (٢٦٩، ٣٨٤، ٨٤٧)، ومسلم ٣ / ١٦٩٢ - ١٦٩٣ برقم (٢١٥٠)، وأبو داود ٥ / ٢٥٢ برقم (٤٩٦٩)، والترمذي ٢ / ١٥٤، ٤ / ٣٥٧ برقم (٣٣٣، ١٩٨٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ٢٨٦ برقم (٣٣٢ - ٣٣٦)، وابن ماجة ٢ / ١٢٢٦ برقم (٣٧٢٠)، وابن أبي شيبة ١ / ٤٠٠، ٩ / ١٤، وأبو عوانة ٢ / ٧٢، وابن حبان ١ / ٣١٣ برقم (١٠٩)، والبيهقي ٥ / ٢٠٣، ٩ / ٣١٠، ١٠ / ٢٤٨، والبغوي ١٢ / ٣٤٦ برقم (٣٣٧٧).
(٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ١٦٩ برقم (٣٨٣) بنحوه، والبيهقي ٥ / ٢٠٣، وابن حزم في المحلى ٧ / 252 مسألة رقم (892).
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»