فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي (ص) رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائرا يقال له النغير، فقال له: " يا أبا عمير ما فعل النغير؟ " (1) ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك في حرم المدينة، وقال هشام ابن عروة: كان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله (ص) يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك (2) وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن
(١٩٧)