فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٩٨
يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبحه (1) وروى أيضا أن صالح بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1260) س 2: هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟
ج 2: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم؛ لعموم حديث: " إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها " الحديث رواه البخاري، وقوله (ص): " إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها،

(١) أخرجه عبد الرزاق ٤ / ٤٢٤ برقم (٨٣٠٧)، وذكره ابن حزم في المحلى ٧ / 252 مسألة رقم (892).
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»