فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٨٩
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (3184) س 7: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم: إن حجكم غير مقبول؛ لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة في الحج؟ وهل يصح لها مثلا أن تمسك برجل غير محرم لها ولمن هو برفقتهم بالحج؛ لأنه زحمة، وخوفا عليها من الضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟
ج 7: أ - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ".. ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين " (1) رواه البخاري، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.
ب - لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " ولا

(1) أخرجه مالك 1 / 328 (من قول ابن عمر)، وأحمد 2 / 22، 32، 119، والبخاري 2 / 214 - 215، وأبو داود 2 / 411، 412 برقم (1825، 1826، والترمذي 3 / 194 - 195، برقم (833)، والنسائي 5 / 135 - 136 برقم 5 / 135 - 136 برقم (2681)، والبيهقي 5 / 46، 47.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»