فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٨١
ووجب عليه دم كإحرامه بثيابه مثلا، فهل يذبح الهدي في ذلك الوقت بمكة أو ماذا يفعل؟
ج 5: من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثلا وهو محرم بالعمرة، فإنه يذبحه في مكة، ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (9540) س 3: أقيم بالمملكة للعمل، وأنوي أداء فريضة الحج، وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة، وعملي هناك لا يمنعني من أداء جميع المناسك، إلا أنني لن أتمكن من لبس ملابس الإحرام؛ لأن طبيعة عملي ونظامه تفرض علي ملبسا معينا من المخيط. فماذا أفعل؟ وهل يكون حجي صحيحا إذا ذبحت فداء دون أن ألبس ملابس الإحرام طوال أيام الحج؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح، ولا إثم عليك في لبسك ملابس غير ملابس الإحرام؛ دفعا للحرج عن نفسك، ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»