فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ١٩٠
تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس " (1) وقول عائشة رضي الله عنها: (طيبت رسول الله (ص) لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) متفق عليه، ولقوله (ص) في الرجل الذي مات وهو محرم: " لا تمسوه طيبا " متفق على صحته.
ج‍ - يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك.
د - يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام.
ه‍ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه مالك 1 / 325، وأحمد 2 / 4، 8، 22، 29، 32، 34، 41، 54، 56، 59، 63، 65، 66، 77، 119، والبخاري 1 / 42، 96، 2 / 145 - 146، 214 - 215، 8 / 38، 48، 49، ومسلم 2 / 834 برقم (1177)، وأبو داود 2 / 411، 412 برقم (1823، 1827)، والترمذي 3 / 194 - 195 برقم (833)، والنسائي 5 / 129، 130، 131 - 132، 132، 133، 133 - 134، 134، 135 - 136 برقم (2666، 2667، 2669، 2670، 2673، 2674، 2677، 2681)، وابن ماجة 2 / 977 برقم (2929)، والدارمي 2 / 32، والدارقطني 2 / 230، 232، والبيهقي 5 / 46، 49.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»