لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم، ولأن القول الراجح جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى غيرها إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13341) س: شيخنا الفاضل: لا يخفى على سماحتكم ما للنشئ من دور في استمرارية الخيرية في هذه الأمة، وانطلاقا من هذا الأمر تقوم جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت بتوسعة مراكزها القائمة بهذا الدور، فهل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء هذه المراكز؟ وفي الختام نسأل الله أن يديمكم لنفع هذه الأمة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واطلاعها على النظام سرها ما تضمنه من الأهداف للجمعية، زادها الله توفيقا ونفع بها المسلمين، ورأت اللجنة أنه لا يجوز صرف الزكاة في بناء المراكز لتوسعة مراكزها القائمة؛ لأن ذلك ليس داخلا في المصارف المنصوص