فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٤١
ذلك فما جمعته من الزكاة ووجب عليك مستقبلا يجب عليك أن تصرفه في مصارفه الشرعية المبينة في هذه الآية، وليس البئر المذكورة من مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز دفع الزكاة لإصلاح الطرق الفتوى رقم (2306) س: إنني جمعت زكاة مالي وفتحت بها خط القرية في رأس جبل لا يوجد لهم خط، وأن الكثير منهم فقير ليس عنده مال مع العلم أن مقدار هذه الزكاة 850 ريال، أرجو إفهامي عن هذه الزكاة هل هي تبرأ بها ذمتي وحلالي أم لا؟ مع العلم أنني واحد من الذين يحتاجون هذا.
ج: الزكاة التي دفعتها على الوجه المذكور غير مجزئة، بل هي صدقة منك على أهل البلد، وعليك أن تخرج الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»