فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ١٩٦
فدية طعام مسكين}؟ أفيدونا وأفتونا جزاكم الله خيرا عن السائلة وعن المسلمين خير الجزاء.
ج 4: يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور؛ لأنها معذورة وقد فعلت ما وجب عليها في حينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (5753) س: زوجتي لم تتمكن من صيام شهر رمضان الكريم لعام 1401 ه‍ وذلك لتعرضها لمرض سبب لها نزيفا في الأجهزة التناسلية ولم تتمكن من صيامه قبل حلول شهر رمضان الكريم 1402 ه‍ وذلك لتناولها العلاج خلال تلك الفترة حتى توقف النزيف ولله الحمد؛ لذا نرجو من فضيلتكم إفادتنا هل تقضيه بالصيام أو الفدية؟ علما بأنها قد صامت رمضان لعام 1402 ه‍.
ج: يجب عليها أن تقضي جميع الأيام التي أفطرتها من رمضان 1401 ه‍ ولم تتمكن من صيامها حتى أدركها رمضان عام 1402 ه‍، قال تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»