فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٥٦
إهداء الثواب للرسول (ص) السؤال الثاني من الفتوى رقم (3582) س 2: في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك 1400 ه‍ كان الإمام يقرأ بالمصلين وختم القرآن وقال: ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا سيدنا ونبينا محمد الطاهر. فما رأي الشرع في ذلك؟
ج 2: لا يجوز إهداء الثواب للرسول (ص)، لا ختم القرآن ولا غيره؛ لأن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، لم يفعلوا ذلك، والعبادات توقيفية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، وهو (ص) له مثل أجور أمته في كل عمل صالح تعمله؛ لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك، وأرشدها إليه، وقد صح عنه (ص) أنه قال: " من دل على خير فله مثل أجر فاعله " (1) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله

(١) أخرجه أحمد ٤ / ١٢٠، ٥ / ٢٧٢، ٢٧٣، ومسلم ٣ / ١٠٥٦، برقم (١٨٩٣)، وأبو داود ٥ / ٣٤٦ برقم (٥١٢٩)، والترمذي ٥ / ٤١ برقم (٢٦٧٠، ٢٦٧١)، وعبد الرزاق ١١ / ١٠٧ - ١٠٨ برقم (٢٠٠٥٤)، وابن حبان ١ / ٥٢٥، ٤ / ٥٥٤ برقم (٢٨٩، ١٦٦٨)، والطبراني ١٧ / ٢٢٥ - ٢٢٨ برقم (٦٢٢ - ٦٣٢)، والطيالسي (ص / ٨٥) برقم (٦١١)، والبخاري في الأدب المفرد (ص / 108) برقم (242)، والبيهقي 9 / 28، والبغوي 13 / 185 برقم (3608).
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»