فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٥٤
بد من إنكارها بقدر المستطاع؟
ج: أ - قراءة القرآن على قبور الأموات غير مشروعة، بل هي بدعة؛ لقوله (ص): " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة " فدل هذا الحديث الصحيح على أن القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها، وأما الصدقة عن الميت فمشروعة، وتنفعه؛ لقول النبي (ص): " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم في صحيحه، وقد سأله رجل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي (ص): " نعم " متفق على صحته، لكن لا يشرع قصد فعلها عند القبر لعدم الدليل على ذلك، والعبادات توقيفية، وقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة، وذهب إلى مشروعيتها أهل السنة والجماعة.
ب - ليس كل ما استحسنه المسلمون حجة، بل يجب عرض ذلك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (ص) الثابتة، فما وافقهما أو أحدهما قبل، وإلا فلا. إلا أن يجمع المسلمون إجماعا قطعيا على شيء، فما أجمعوا
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»