فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٦١
الصلاة عن الوالدين المتوفين السؤال الثاني من الفتوى رقم (7782) س 2: هل يجوز إهداء أجر الصلاة للوالدين قياسا على الصدقة عنهما؟
ج 2: لا تجوز الصلاة عن الوالدين ولا غيرهما، ولا إهداء ثواب الصلاة لهما، وما ورد من الصدقة عنهما يقتصر فيه على موضع النص فقط وهو الصدقة، لأن القياس لا يجوز في مثل ذلك، ولم يرد عن رسول الله (ص) ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم ما يدل على جواز إهداء الصلاة إلى الميت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (7777) س 3: هل تجوز الصلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان متوفى؟
ج 3: لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقا، لا عن متوفى ولا غيره، ولا مفروضة ولا سنة، بل هي بدعة؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر، وقد قال عليه
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»