فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٦٧
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3548) س 4: هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا للصلاة، أو كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي؟ وهل يجوز حضور جنازته، ودفنه في مقابر المسلمين؟
ج 4: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على القول الصحيح من قولي العلماء، وعليه فمن مات تاركا للصلاة عمدا لا يجوز الاستغفار له، ولا الصدقة عنه، ولا حضور جنازته، ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لقول النبي (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقوله (ص): " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»