فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٥٢
ظاهر قبر المرأة عن قبر الرجل بحجر ولا غيره، والأصل عدم التميز.
ثانيا: تحرم الكتابة على القبر، سواء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته أو غير ذلك؛ لما رواه الترمذي والنسائي أن رسول الله (ص) نهى أن يكتب على القبر.. الحديث، وسنده صحيح.
س 4: بعد وفاة الميت يعمل له ذكرى في يوم 15 وفي تمام 40 يوم من الوفاة ثم بعد عام يتكرر الاحتفال بها، ويقرأ فيها القرآن ويهدى لروحه، هل هذا من السنة؟
ج 4: هذا كله بدعة لا أصل له بالشرع المطهر، فالواجب تركه عملا بقول النبي (ص): " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا العمل لم يعمله النبي (ص) ولا أصحابه رضي الله عنهم، فصار بدعة يجب تركها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»