فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٤٩
هي نصاب الفضة، وإذا بلغت الحبوب نصابا وكانت مما يكال ويدخر فتجب فيها الزكاة عشرها إن كانت بلا مؤونة، ونصف عشرها إذا كانت بمؤنة، وثلاثة أرباع عشرها إذا كانت بهما، ونصاب الحبوب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، فإذا كانت ثمرة الرجل ثلاثة أوسق أو أربعة فلا زكاة فيها سواء كانت من مزرعة واحدة أو من أكثر من مزرعة، أما إذا بلغت خمسة أوسق أو أكثر فتجب فيها الزكاة، سواء كانت من مزرعة واحدة أو أكثر، وسواء كانت ثمرة أو؟ ثمرتين في السنة، ويجوز دفع المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ لأن نفقته لا تلزمها، ولما ورد من أن النبي (ص) أذن لامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن تدفع زكاة مالها لزوجها عبد الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي نصاب الذهب والفضة السؤال الثاني من الفتوى رقم (1881)
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»