فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٥٢
بداية العام الثاني أعطيتها إلى والدي لأجل استثمارها في مشروع تجاري، وبقيت معه سنة كاملة أصبح المبلغ على أثرها (30 ألف ليرة سورية)، أي كان الربح حوالي (5 آلاف ليرة سورية)، فقررت أن أشتري بها ذهبا لأجل الزينة لأعوض الذهب الذي بعته من سنوات، وفعلا اشتريت بمبلغ ال‍ (30 ألف ليرة سورية) ذهبا، وكان سعر الغرام الواحد هو (265 ليرة سورية) في ذلك الوقت، وأذكر أنني اشتريت مقدار (113 غرام) فقط بالمبلغ كله أي بالثلاثين ألف ليرة سورية، وبهذا يكون قد نقص الذهب الذي كان عندي بمقدار ثلثين ولم أستطع تعويض أكثر من ثلث واحد فقط، والسبب هو ارتفاع سعر الذهب طبعا.
وسؤالي هو: أرجو سماحتكم أن توضحوا لي كيفية إخراج زكاة هذه الفلوس عن السنتين فيما إذا كان يجب علي إخراجها، علما بأنه قد مضى عليها عدة سنوات كما ذكرت؟ وأرجو أن يكون الجواب مفصلا لأستطيع فهمه.
ج: الواجب إخراج زكاة قيمة الذهب عند تمام الحول بواقع اثنين ونصف في المائة (2. 5 %) للسنة الأولى، وكذلك للسنة الثانية مع زكاة الأرباح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»