فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٣٨
لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز زكاة قصب السكر الفتوى رقم (4903) س: نسأل فضيلتكم عن الزكاة في قصب السكر؛ هل ورد حكم شرعي فيه، فإن ثبت ذلك فما هي النسبة المقررة، وما وجه الرد على من يقول: إنه لا زكاة في قصب السكر لأنه ليس مما تنبت الأرض؟ وهناك إشكال آخر وهو: هل نخرج الزكاة وهو في حالته النباتية، أم من ثمنه في السوق؟
ج: لا زكاة في قصب السكر المنتج بالزراعة، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا باعه وحال على الثمن الحول، وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي لصاحبه نقدي أو عروض تجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»