فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٤٥
خطيا رحمك الله حيث أن غالب الفلاحين منكرون الراديو والاستماع إليه، ويطلبون منك إفادتهم في رسالة، وطلبوا مني أن أكتب لك هذه الرسالة نيابة عنهم، والله الهادي والموفق.
ج: تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصابا، ولو كان صاحب هذا المحصول مدينا، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة؛ لعموم قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (1) وعموم قوله (ص): " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر "، نسأل الله أن يعينكم على تسديد دينكم وأن ييسر أموركم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة

(1) سورة الأنعام، الآية 141.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»