فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٥٠
س 2: كم نصاب الزكاة بالنسبة البانكنوت التركية وتقدير البانكنوت بالذهب أولى أم بالفضة؟ وما الفرق بينهما؟
ج 2: نصاب الذهب عشرون مثقالا، وعشرون المثقال تساوي أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا وهي مئتا درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي (ص) وهي تساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا فضيا، فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة، وأخرج منه ربع العشر، وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلا من نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتقدر بالأحض للفقراء منهما لكونه أنفع لهم أما إذا بلغت مقدرا نصاب أحدهما دون الآخر فيجب تقديرها بما بلغته منهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (5522) س: كم جرام في عشرين دينار المذكور في باب
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»