فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٠٠
رضي الله عنه: " ليس في العوامل صدقة "، وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضا لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:
(بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله (ص) على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله (ص) فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط - في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم في كل خمس شاة، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني: ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»