فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٠٥
قدر أن يعفي ولي الأمر من وجبت عليه من إخراجها لما صح ذلك، ولا جاز منه، ولا جاز ممن وجبت عليه أن يطيعه في هذا الأمر العظيم، الذي يعطل به ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه من منعه، أما لو ترك ولي الأمر جبايتها وجعل توزيعها إلى من وجبت عليه، وجب على صاحبها إخراجها إلى أهلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4854) س: أفيد سماحتكم أنه كانت عندي خمسة عشر رأسا من الإبل، وحال عليها الحول، وأنا لم أزكها ثم إنها ضاعت جميعها ولم يبق عندي منها شيء الآن. والآن لا أعلم أنا علي كفارة أو أي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك زكاة هذه الإبل، وقدرها ثلاث شياه، عن كل سنة إذا كانت سائمة؛ وهي الراعية في الحول كله أو أكثره، وعليك أن تعجل بإخراجها ابتغاء الثواب وخشية العقوبة، وليس عليك بعد ذلك إلا التوبة والاستغفار مما حصل
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»