فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٩٥
ولكن آخرين يقولون: إن هذا النصاب قد قرر في وقت كانت المادة قليلة في أيدي الناس، أما الآن فإن قيمة الذهب والفضة تغيرت مع العلم أن (56) ريالا في السابق تساوي الآن ما يقارب (2000) ألفين ريال سعودي فما هو الحكم الفصل في هذه القضية؟
ج 4: إن الله تعالى هو الذي أرسل رسوله محمدا (ص) بالهدى ودين الحق، وجعل شريعته شريعة عامة في الخلق، كاملة خالدة إلى يوم القيامة، وهو سبحانه عليم بما كان وما سيكون من تغير أحوال الخلق وتغير قيم النقود، ومدى حاجة الناس إليها وانتفاعهم بها، إلى انقضاء الدنيا، وهو سبحانه الذي أوحى إلى رسوله محمدا (ص) بتحديد نصاب الزكاة في الأموال، وبتحديد مقدار ما يخرج منها زكاة تصرف لمستحقيها في آية: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين..} (1)، الآية، فلو كان النصاب ومقدار ما يخرج زكاة للمال مما يختلف باختلاف العصور وأحوال الناس وتغير قيم الأموال لبينه سبحانه، وأوحى إلى رسول (ص) بقواعد متنوعة تتناسب مع تلك الأحوال، تطبق عليها عند وجودها رحمة منه بعباده، لكنه لم يفعل وهو العليم الحكيم

(1) سورة التوبة، الآية 60.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»