فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ٢٠١
أن يشاء ربها..) الحديث. ولم يذكر فيه السوم وهو: الرعي، والصحيح قول الجمهور؛ لأن حديث أنس هذا مطلق وحديث بهز وحديث علي مقيدان، فيحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (10294) س 1: ما هو حكم الزكاة للمواشي من أغنام وإبل وماعز إذا طلعت العاملة من أول طلوعها وعندي من الغنم 43 رأسا، وبعد وصول العاملة كان عددها 33 رأسا، والباقي كلها ماتت بمرض. فما حكم ذلك؛ هل هي زكاة كاملة أم لا؟
ج 1: إذا بلغت سائمة الغنم نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ولو قبل طلوع العامل لجبايتها، وإن طرأ عليها النقص قبل تمام الحول فصارت دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»