فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٩ - الصفحة ١٠٢
قطران، ودرع من جرب " (1) رواه مسلم، ولما ثبت عنه (ص) أيضا أنه قال: " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية " (2) رواه البخاري ومسلم.
س 2: ما حكم البناء على القبور وتزيينها بالرخام وغير ذلك من كتابة آية أو آيات على القبور؟
ج 2: يحرم بناء المساجد على القبور ورفع القباب عليها؛ لما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص) أنه قال: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " متفق عليه، ولما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله (ص): " ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد "، ولما في ذلك من الغلو فيمن دفن بها، ولا يجوز رفعها

(1) أخرجه أحمد 5 / 342 - 343، 343، ومسلم 2 / 644 برقم (934)، وابن ماجة 1 / 504 برقم (1581، 1582)، وعبد الرزاق 3 / 559 برقم (6686)، وأبو يعلى 3 / 148 برقم (1577)، والحاكم 1 / 383، والبيهقي 4 / 63.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»