فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٥٨
والإنقاذ في أي جهة عن وقوع حادث حريق أو إنقاذ أشخاص أثناء تأديتهم للصلاة فهل يستمرون في تأدية صلاتهم، أم يقطعون الصلاة ويتوجهون إلى الحادث، وفي حالة قطع الصلاة والاتجاه للحادث فمتى تصلى تلك الصلاة، بالرغم من إمكانية خروج وقتها وهم لا زالوا في تأدية أعمال الحادث، فماذا عليهم جزاكم الله كل خير؟
3 - في حالة مباشرة المسؤولين عن الإطفاء والإنقاذ في الحوادث وهم صيام في نهار رمضان وحصل على بعضهم مشقة في إكمال صيام ذلك اليوم، فهل يستمرون في صيامهم وتحمل المشقة، أم يفطرون ويقضون بعد نهاية شهر رمضان، أم ماذا يفعلون جزاكم الله خيرا؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: إذا وقع الحادث في وقت صلاة تجمع مع غيرها، كالظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، جاز تأخيرها وجمعها مع الصلاة التي تجمع إليها، فتؤخر الظهر وتصلى مع العصر، وتؤخر المغرب وتصلى مع العشاء. وأما إذا وقع الحادث في وقت
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»