فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٩٨
الصلاة على الجنازة وتكون خلف الرجال، كما يفعل النساء في الصلوات مع الرجال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (1496) س 7: فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة كل مسلم، رجالا ونساء على السواء؟
ج 7: صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا) (1) رواه البخاري ومسلم،

(1) أخرجه أحمد 6 / 408، 409، والبخاري 2 / 78، ومسلم 2 / 646 برقم (938)، وأبو داود 3 / 515 برقم (3167)، وابن ماجة، 1 / 502، برقم (1577)، وعبد الرزاق 3 / 455 برقم (6288)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 130 برقم (531)، والبيهقي 4 / 77.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»