فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٩٥
ج 3: أولا: صلاة الجنازة على كل من مات مسلما في الظاهر ولو كان مرتكبا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية، ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصا صلي عليهما صلاة الجنازة.
ثانيا: الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال لأصحابه: " بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له "، قال: (فبايعناه على ذلك) (1) رواه البخاري ومسلم.

(1) أخرجه أحمد 5 / 313، 314 ن 320، 321، 323، والبخاري 1 / 10، 4 / 251، 6 / 61 - 62، 8 / 15، 18، 37، 125، 191، ومسلم 3 / 1333 - 1334 برقم (1709)، والنسائي 7 / 142 برقم (4161، 4162)، والدارمي 2 / 220، والحاكم 2 / 318، والبيهقي 8 / 18، 328، والبغوي 1 / 60 برقم (29).
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»