فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٦٨
ج 4: يجوز للرجل أن يصلي صلاة الجنازة على من دفن حديثا من المسلمين إذا لم يكن صلى عليه قبل ذلك، ولو لم يعرفه؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (انتهى رسول الله (ص) إلى قبر رطب، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا) (1) وتسن زيارة القبور للأقارب وغيرهم للاتعاظ وتذكر الآخرة، والدعاء للميت، ويقول ما رواه أحمد ومسلم وابن ماجة، عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية " (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه البخاري 2 / 192 (بنحوه)، ومسلم 2 / 658 برقم (954)، وأبو داود 3 / 536 - 537 برقم (3196)، والبيهقي 4 / 45.
(2) أخرجه أحمد 5 / 353، 359 - 360، ومسلم 2 / 671 برقم (975)، والنسائي 4 / 94 برقم (2040)، وابن ماجة 1 / 494 برقم (1547)، وابن حبان 7 / 446 برقم (3173)، وابن أبي شيبة 3 / 340، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص / 278) برقم (589)، والبيهقي 4 / 79، والبغوي 5 / 468 برقم (1555).
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»