فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٦٥
هو الأصح مع التعليل؟
ج 2: صلاة الجنازة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، وقد ثبت التسليم منها بعموم قوله (ص) في الصلاة: " وتحليلها التسليم "، وتتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين، وإنما خالف بعض الفقهاء في ذلك بعدهم، قياسا لها على الصلوات ذات الركوع والسجود، والقياس لا يعمل به في العبادات؛ لأنها مبنية على ما دل عليه القرآن أو ثبتت به السنة عن النبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة على من عليه دين
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»