فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٧١
الصلاة على قاتل نفسه السؤال الثاني من الفتوى رقم (3782) س 2: القاتل نفسه غضبانا هل يمكن أن يصلى عليه أم لا؟
ج 2: القاتل نفسه يصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه السلطان العام؛ لأن النبي (ص) لم يصل على قاتل نفسه تعظيما لهذه الجريمة، وتحذيرا منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13127) س: رجل قتل نفسه بمسدس عامدا متعمدا، لا يعلم الدوافع إلا الله، مع أنه يشغل منصبا كمدرس أو ضابط أو غير ذلك، هل يصلي عليه عامة الناس؟ مع ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن قاتل نفسه خالدا مخلدا في النار، وقوله عليه الصلاة والسلام لقزمان - الذي قاتل يوم غزوة أحد إلى جانب المسلمين، وقتل ثمانية -: " هو في النار "، وكان قد جرح، فلما اشتدت عليه
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»