فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٦٣
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3867) س 5: ينصح الرسول أن نخلص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة. فهل هذا خاص بالميت المسلم الذي نعرفه، أم كل الأموات؟ كما يحدث الآن كل وقت الصلاة على الأموات، فنحن لا نعرف أمسلم أم لا.
ج 5: صلاة الجنازة لا تكون إلا على مسلم، والمعتبر في الحكم للإنسان بالإسلام ما يظهر منه من شعائر الإسلام دون التنقيب عن باطنه، فمن ظهر منه العمل بأحكام الإسلام ولم نعلم منه ما ينقضه من أنواع الشرك الأكبر صلينا عليه صلاة الجنازة، وأخلصنا له الدعاء، ومن خفي أمره على بعض المسلمين صلى عليه من لم يعرفه تبعا لمن عرفه منهم، ومن قدم للصلاة عليه في مساجد المسلمين شرعت الصلاة عليه معهم، عملا بالظاهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»