فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٧٤
السؤال الثاني من الفتوى رقم (349) س 2: إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهل يجوز دفنه ليلا، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟
ج 2: يجوز دفن الميت ليلا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مات إنسان كان النبي (ص) يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال: " ما منعكم أن تعلموني؟ " قالوا: كان الليل، وكانت ظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه) (1)، رواه البخاري ومسلم، فلم ينكر دفنه ليلا، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم. وروى أبو داود عن جابر قال: (رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا

(1) أخرجه أحمد 1 / 224، 283، والبخاري 2 / 72، 88، ومسلم 2 / 658 برقم (954) مختصرا، وأبو داود 3 / 536 - 537 برقم (3196)، والترمذي 3 / 355 برقم (1037)، والنسائي 4 / 85 برقم (2023، 2024)، وابن ماجة 1 / 490 برقم (1530)، واللفظ له، والدار قطني 2 / 78، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 138 برقم (542)، والطيالسي (ص / 344) برقم (2647)، والبيهقي 4 / 31، 45، والبغوي في شرح السنة 5 / 361 برقم (1498).
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»