فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٣٩
الفتوى رقم (2273) س: ومضمونه: هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله؟
ج: يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت، ولو وجد من يغسله سواهما، لقول عائشة رضي الله عنها: (لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله (ص) إلا نساؤه) (1) رواه أبو داود، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت، ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله، ويجوز أيضا أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم؛ لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنهما بعد وفاتها،

(١) أخرجه أحمد ٦ / ٢٦٧، وأبو داود ٣ / ٥٠٢ برقم (٣١٤١)، وابن ماجة ١ / ٤٧٠ برقم (١٤٦٤)، وابن حبان ١٤ / ٥٩٥ - ٥٩٦ برقم (٦٦٢٧)، والحاكم ٣ / ٦٠، والطيالسي (ص / ٢١٥) برقم (١٥٣٠)، وابن الجارود (غوث المكدود..) ٢ / ١٢٣ برقم (٥١٧)، والبيهقي في السنن ٣ / ٣٨٧، وفي دلائل النبوة ٧ / ٢٤٢، وانظر التمهيد ٢ / 159 - 160.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»