فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٤٢
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3055) س 5: إذا مات الطفل صغيرا قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت؟
ج 5: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز جواز تقبيل الميت بعد تغسيله السؤال الثاني من الفتوى رقم (9226) س 2: عند وفاة زوجي حضرت لتكفينه، وبعد أن غسل وكفن رفعت عنه الكفن لاستودع وجهه الطاهر، فقال لي بعض أقاربي: إنه لا يجوز لك أن تفتحي الكفن ونحن قد غسلناه وكفناه، وحيث أنه ينقض وضوءه، فهل علي إثم في ذلك؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا أفعل الآن؟ أفيدوني أثابكم الله.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»