فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٣٦
عنها: " ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك " (1) رواه أحمد وابن ماجة.
وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره، وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها

(1) أخرجه أحمد 6 / 144، 228، وابن ماجة 1 / 470 برقم (1465)، والدارمي 1 / 37 - 38، والدار قطني 2 / 74، وابن حبان 14 / 551 برقم (6586)، وأبو يعلى 8 / 57 برقم (4579)، والبيهقي في السنن 3 / 396، وفي دلائل النبوة 7 / 169، وابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام) 4 / 643، وابن طهمان في مشيخته (ص / 58 - 59) برقم (5).
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»