فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٨ - الصفحة ٤٢٥
سن الذهب للمتوفى السؤال الأول من الفتوى رقم (1136) س 1: ما حكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح إلى رحمة الله ويوجد به سنون ذهب، هل عليه إساءة في ذلك أم لا؟
ج 1: الميت الذي مات ودفن ويوجد به أسنان ذهب ليس عليه إساءة في ذلك، فإن قدر على نزعها قبل الدفن ولم يترتب على نزعها ضرر عليه فإنها تنزع، فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها، قال أحمد في الميت تكون أسنان مربوطة بذهب: إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه، وإن خاف سقوط بعضها تركه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (3784) س 2: توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»